MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 14222

جماع أبواب إتيان المرأة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ يَعْنِي بِالْحَرْثِ الْفَرْجَ. يَقُولُ: تَأْتِيهِ كَيْفَ شِئْتَ مُسْتَقْبِلَةً أَوْ مُسْتَدْبِرَةً، عَلَى أَيِ ذَلِكَ أَرَدْتَ بَعْدَ أَنْ لَا تُجَاوِزَ الْفَرْجَ إِلَى غَيْرِهِ وَهُوَ قَوْلُهُ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا