MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 14149

جماع أبواب الخطبة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرٍ؛ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ:

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ؓ أَرَادَ أَنْ يَخْطُبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ، وَكَانَ رَجُلٌ يَخْطُبُهَا، فَأَتَى الرَّجُلُ، فَقَالَ: تَخْطُبُ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَدْ تَرَكْتُهَا، فَقَالَ: قَدْ تَرَكْتَهَا وَلَا حَاجَةَ لَكَ بِهَا ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْطُبَهَا قَالَ: اخْطُبْهَا رَاشِدًا، قَالَ: فَخَطَبَهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ فَتَرَكَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.