السنن الكبرى للبيهقي 14080
جماع أبواب ما يحرم من نكاح الحرائر وما يحل منه ومن الإماء والجمع بينهن وغير ذلك
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ بْنُ أَبِي الْمَعْرُوفِ الْمِهْرَجَانِيُّ بِهَا، أَنْبَأَ أَبُو سَهْلٍ بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ: مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ قَيْسٍ، ثَنَا أَبُو سَلَمَةَ: يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنِي أَخِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُلَيْحٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ:
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ، أَيَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا ؟ قَالَ: قَدْ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: لَا يُفْسِدُ اللهُ حَلَالًا بِحَرَامٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.