السنن الكبرى للبيهقي 14010
جماع أبواب ما يحل من الحرائر ولا يتسرى العبد وغير ذلك
اعرض الإسناد
أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ إِجَازَةً، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ، ثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:
اجْتَمَعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى أَنَّ الْمَمْلُوكَ لَا يَجْمَعُ مِنَ النِّسَاءِ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الرواة
- في حكم العنعنةصحابي
- عنثقة ثبتت 113هـ
- عنصدوقت 138هـ
- حدثنالا بأس بهت 195هـ
- حدثناثقة حافظت 235هـ
- حدثنات 303هـ
- أنبأت 349هـ
- أنبأني إجازة
- ت 458هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com