MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 14010

جماع أبواب ما يحل من الحرائر ولا يتسرى العبد وغير ذلك

اعرض الإسناد

أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ إِجَازَةً، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ، ثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:

اجْتَمَعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى أَنَّ الْمَمْلُوكَ لَا يَجْمَعُ مِنَ النِّسَاءِ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

الرواة

  1. في حكم العنعنة
  2. ثقة ثبتت 113هـ
    عن
  3. صدوقت 138هـ
    عن
  4. لا بأس بهت 195هـ
    حدثنا
  5. ثقة حافظت 235هـ
    حدثنا
  6. حدثنا
  7. أنبأ
  8. أنبأني إجازة
  9. ت 458هـ

تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا