السنن الكبرى للبيهقي 13975
جماع أبواب ما يحل من الحرائر ولا يتسرى العبد وغير ذلك
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَعُبَيْدٌ قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثَنَا يَحْيَى، أَنْبَأَ عَبْدُ الْوَهَّابِ، أَنْبَأَ سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ؛
أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ قَالَ: كُنَّ بَغَايَا فِي الْمَدِينَةِ مَعْلُومٌ شَأْنُهُنَّ فَحَرَّمَ اللهُ نِكَاحَهُنَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.