السنن الكبرى للبيهقي 13972
جماع أبواب ما يحل من الحرائر ولا يتسرى العبد وغير ذلك
اعرض الإسناد
وَأَنْبَأَ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ عَبِيدَةَ، ثَنَا مُعْتَمِرٌ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ:
أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُسَمَّى أُمَّ مَهْزُولٍ وَأَنَّهَا كَانَتْ تَتَزَوَّجُ الرَّجُلَ عَلَى أَنْ يَأْذَنَ لَهَا فِي السِّفَاحِ وَتَكْفِيهِ النَّفَقَةَ، فَاسْتَأْذَنَ بَعْضُهُمُ النَّبِيَّ ﷺ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، قَالَ: فَقَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ هَذِهِ الْآيَةَ إِلَى آخِرِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.