السنن الكبرى للبيهقي 13961
جماع أبواب ما يحل من الحرائر ولا يتسرى العبد وغير ذلك
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو سَعِيدِ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ الزَّعْفَرَانِيُّ، ثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَتْنِي أُمُّ زَيْنَبَ أَنَّ أُمَّ سَعِيدٍ أُمَّ وَلَدِ عَلِيٍّ ؓ حَدَّثَتْهَا قَالَتْ:
كُنْتُ أَصُبُّ عَلَى عَلِيٍّ ؓ الْمَاءَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، فَقَالَ: يَا أُمَّ سَعِيدٍ قَدِ اشْتَقْتُ أَنْ أَكُونَ عَرُوسًا، قَالَتْ: فَقُلْتُ: وَيْحَكَ، مَا يَمْنَعُكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ: أَبَعْدَ أَرْبَعٍ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: تُطَلِّقُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ وَتَزَوَّجُ أُخْرَى، قَالَ: إِنَّ الطَّلَاقَ قَبِيحٌ أَكْرَهُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.