MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 13927

جماع أبواب اجتماع الولاة وأولاهم وتفرقهم وتزويج المغلوبين على عقولهم والصبيان وغ

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ رَوْحُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ التَّمِيمِيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنَا أَبُو يَعْلَى الزُّبَيْرِيُّ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْمَاسَرْجِسِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِأَرْبَعٍ: خَاطِبٍ، وَوَلِيٍّ، وَشَاهِدَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا