السنن الكبرى للبيهقي 13927
جماع أبواب اجتماع الولاة وأولاهم وتفرقهم وتزويج المغلوبين على عقولهم والصبيان وغ
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ رَوْحُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ التَّمِيمِيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنَا أَبُو يَعْلَى الزُّبَيْرِيُّ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْمَاسَرْجِسِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِأَرْبَعٍ: خَاطِبٍ، وَوَلِيٍّ، وَشَاهِدَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.