السنن الكبرى للبيهقي 1312
جماع أبواب المسح على الخفين
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ فِطْرِ بْنِ خَلِيفَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ:
يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ عِكْرِمَةَ كَانَ يَقُولُ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: سَبَقَ الْكِتَابُ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، قَالَ: كَذَبَ عِكْرِمَةُ، كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: امْسَحْ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَإِنْ خَرَجْتَ مِنَ الْخَلَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.