MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 1306

جماع أبواب المسح على الخفين

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْجَرَّاحِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ شَاسَوَيْهِ، ثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ السُّكَّرِيُّ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ زَمْعَةَ، أَنْبَأَ عَلِيُّ الْبَاشَانِيُّ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ:

لَيْسَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ عِنْدَنَا خِلَافٌ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَسْأَلُنِي عَنِ الْمَسْحِ فَأَرْتَابُ بِهِ أَنْ يَكُونَ صَاحِبَ هَوًى.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا