السنن الكبرى للبيهقي 1306
جماع أبواب المسح على الخفين
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْجَرَّاحِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ شَاسَوَيْهِ، ثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ السُّكَّرِيُّ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ زَمْعَةَ، أَنْبَأَ عَلِيُّ الْبَاشَانِيُّ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ:
لَيْسَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ عِنْدَنَا خِلَافٌ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَسْأَلُنِي عَنِ الْمَسْحِ فَأَرْتَابُ بِهِ أَنْ يَكُونَ صَاحِبَ هَوًى.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.