السنن الكبرى للبيهقي 1290
جماع أبواب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ، حِكَايَةً عَنْ خَالِدٍ الْوَاسِطِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ:
فِي الْفَارَةِ تَقَعُ فِي الْبِئْرِ فَتَمُوتُ قَالَ: تُنْزَحُ حَتَّى تَغْلِبَهُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.