دليل

السنن الكبرى للبيهقي 12826

باب لا ضمان على مؤتمن

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الْخَالِقِ بْنُ عَلِيٍّ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَنْبٍ، أَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ قَالَ: قَالَ يَحْيَى: حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ - رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ - أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُ

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ غَرَّمَهُ بِضَاعَةً كَانَتْ مَعَهُ فَسُرِقَتْ أَوْ ضَاعَتْ، فَغَرَّمَهَا إِيَّاهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.