السنن الكبرى للبيهقي 12826
باب لا ضمان على مؤتمن
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الْخَالِقِ بْنُ عَلِيٍّ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَنْبٍ، أَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ قَالَ: قَالَ يَحْيَى: حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ - رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ - أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؓ غَرَّمَهُ بِضَاعَةً كَانَتْ مَعَهُ فَسُرِقَتْ أَوْ ضَاعَتْ، فَغَرَّمَهَا إِيَّاهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.