السنن الكبرى للبيهقي 1240
جماع أبواب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَيُّوبَ الصِّبْغِيُّ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ، ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ
سُئِلَ عَنِ الْحِيَاضِ الَّتِي بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، وَقَالُوا: تَرِدُهَا السِّبَاعُ وَالْكِلَابُ وَالْحُمُرُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا فِي بُطُونِهَا لَهَا وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَنَا طَهُورٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.