السنن الكبرى للبيهقي 1208
جماع أبواب ما يفسد الماء
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ الدُّورِيُّ، ثَنَا أَبُو النَّضْرِ. ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي، ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، ثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثَنَا عِيسَى - يَعْنِي ابْنَ الْمُسَيِّبِ - قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْتِي دَارَ قَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَدُونَهُمْ دَارٌ لَا يَأْتِيهَا، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ تَأْتِي دَارَ فُلَانٍ وَلَا تَأْتِي دَارَنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ فِي دَارِكُمْ كَلْبًا، قَالَ: فَإِنَّ فِي دَارِهِمْ سِنَّوْرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " السِّنَّوْرُ سَبُعٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- ابن الجوزي
لا يصح
في سنن البيهقي الكبرى, ص 1208 - ابن حجر
عيسى ليس بالقوي
في سنن البيهقي الكبرى, ص 1208 - أبو زرعة الرازي
لم يرفعه أبو نعيم وهو أصح
في سنن البيهقي الكبرى, ص 1208 - أبو حاتم الرازي
ضعفه
في سنن البيهقي الكبرى, ص 1208
عرض 6 أخرى
- أبو داود السجستاني
ضعفه
في سنن البيهقي الكبرى, ص 1208 - أبو زرعة الرازي
لم يرفعه أبو نعيم وهو أصح وعيسى ليس بالقوي
في سنن البيهقي الكبرى, ص 1208 - الطبراني
عيسى بن المسيب تفرد به عن أبي زرعة إلا أنه صدوق لم يجرح قط
في سنن البيهقي الكبرى, ص 1208 - المباركفوري
مدار جميع طرق الحديث على عيسى بن المسيب وهو ضعيف
في سنن البيهقي الكبرى, ص 1208 - ابن الملقن
إسناده صحيح كل رجاله ثقات إلا عيسى بن المسيب ففيه مقال
في سنن البيهقي الكبرى, ص 1208 - ابن عدي
وهذا لا يرويه غير عيسى بن المسيب بهذا الإسناد وهو ضعيف
في سنن البيهقي الكبرى, ص 1208
الرواة
- عنالصحابي الجليل ، حافظ الصحابةت 57 هـ ، أو : 58 هـ ، أو : 59 هـ
- حدثنيثقةت 91 هـ : 100 هـ
- حدثنات في خلافة أبي جعفر
- حدثناثقة ثبتت 205هـ ، أو : 207 هـ
- حدثناثقة حافظت 271 هـ
- حدثنا
- أخبرنات 421 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com