السنن الكبرى للبيهقي 1205
جماع أبواب ما يفسد الماء
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَا أَبُو الْمُثَنَّى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ:
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ: " مَا لَكُمْ وَلَهَا ؟ " فَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ، وَقَالَ: إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.