دليل

السنن الكبرى للبيهقي 11667

باب من قتل خنزيرا أو كسر صليبا أو طنبورا

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَنْبَأَ الْحُسَيْنُ بْنُ صَفْوَانَ، ثَنَا ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَنْبَأَ قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ:

أَنَّ رَجُلًا كَسَرَ طُنْبُورًا لِرَجُلٍ، فَرَفَعَهُ إِلَى شُرَيْحٍ، فَلَمْ يُضَمِّنْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.