السنن الكبرى للبيهقي 11667
باب من قتل خنزيرا أو كسر صليبا أو طنبورا
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَنْبَأَ الْحُسَيْنُ بْنُ صَفْوَانَ، ثَنَا ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَنْبَأَ قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ:
أَنَّ رَجُلًا كَسَرَ طُنْبُورًا لِرَجُلٍ، فَرَفَعَهُ إِلَى شُرَيْحٍ، فَلَمْ يُضَمِّنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.