دليل

السنن الكبرى للبيهقي 11625

باب نصر المظلوم والأخذ على يد الظالم عند الإمكان

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أَنْبَأَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَنْبَأَ أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ يَعْنِي ابْنَ مُقَرِّنٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ:

أَمَرَنَا بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ، وَنَهَانَا عَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ؛ فَإِنَّهُ مَنْ يَشْرَبْ فِيهَا فِي الدُّنْيَا لَا يَشْرَبُ فِيهَا فِي الْآخِرَةِ، وَعَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَعَنِ رُكُوبِ الْمَيَاثِرِ، وَلِبَاسِ الْقَسِّيِّ، وَالْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ، وَالْإِسْتَبْرَقِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.