MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 1141

جماع أبواب ما يفسد الماء

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ:

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَمِنْ أَيْنَ لَمْ يَكُنْ نَجِسًا ؟ قِيلَ مِنْ قِبَلِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ وَلَا شَكَّ أَنْ مِنَ الْوُضُوءِ مَا يُصِيبُ ثِيَابَهُ وَلَمْ يُعْلَمْ غَسَلَ ثِيَابَهُ مِنْهُ وَلَا أَبْدَلَهَا، وَلَا عَلِمْتُهُ فَعَلَ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَكَانَ مَعْقُولًا إِذْ لَمْ تَمَسَّ الْمَاءَ نَجَاسَةٌ أَنَّهُ لَا يَنْجُسُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا