السنن الكبرى للبيهقي 11297
جماع أبواب السلم
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَزْهَرِ، ثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ غَسَّانَ الْغَلَّابِيُّ، حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ:
أَنَّ ابْنَ عُيَيْنَةَ قَالَ فِي تَفْسِيرِ هَذَا الْحَدِيثِ: مَنْ بَاعَ دَارًا وَلَمْ يَشْتَرِ مِنْ ثَمَنِهَا دَارًا لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِي ثَمَنِهَا، قَالَ سُفْيَانُ: إِنَّ اللهَ يَقُولُ: وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا يَقُولُ: فَلَمَّا خَرَجَ مِنَ الْبَرَكَةِ ثُمَّ لَمْ يُعِدْهَا فِي مِثْلِهَا لَمْ يُبَارَكْ لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.