السنن الكبرى للبيهقي 11241
جماع أبواب السلم
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، ثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْمُجَالِدِ، قَالَ:
بَعَثَنِي أَبُو بُرْدَةَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى أَسْأَلُهُ، أَكُنْتُمْ تُسْلِمُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ ؟ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: كُنَّا نُسْلِمُ إِلَى نَبِيطِ الشَّامِ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، قُلْتُ: إِلَى مَنْ كَانَ لَهُ زَرْعٌ، قَالَ: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ: وَبَعَثَانِي إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، فَقَالَا: سَلْهُ هَلْ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يُسْلِمُونَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ ؟ فَقَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يُسْلِمُونَ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ إِلَى نَبِيطِ الشَّامِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَمَا كَانُوا يَسْأَلُونَ أَلَكُمْ حَرْثٌ أَمْ لَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.