السنن الكبرى للبيهقي 11155
جماع أبواب بيع الكلاب وغيرها مما لا يحل
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ: مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفَقِيهُ، ثَنَا أَبُو عَلِيٍّ: صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ أَبِي الْأَشْرَسِ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى السَّامِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ إِيَاسٍ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ بِالْمَدِينَةِ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي أَرَى اللهَ جَلَّ ذِكْرُهُ يُعَرِّضُ بِالْخَمْرِ، وَلَعَلَّ اللهَ سَيُنْزِلُ فِيهَا أَمْرًا. فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلْيَبِعْهُ وَلْيَنْتَفِعْ "، قَالَ: فَمَا لَبِثْتُ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى قَالَ: " إِنَّ اللهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ فَمَنْ أَدْرَكَتْهُ هَذِهِ الْآيَةُ وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلَا يَشْرَبْ وَلَا يَبِعْ ". فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ بِمَا كَانَ عِنْدَهُمْ مِنْهَا طُرُقَ الْمَدِينَةِ، فَسَفَكُوهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الرواة
- عنصحابيت 63هـ
- عنثقةت 103هـ
- حدثناثقةت 144هـ
- حدثنا
- حدثناثقة ثبتت 233هـ
- حدثنا
- أخبرني
- أخبرنا
- ت 458هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com