MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 11101

جماع أبواب الخراج بالضمان والرد بالعيوب وغير ذلك

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ، هُوَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: وَثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زُهَيْرٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمٍ، قَالَا: ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، قَالَ:

مَاتَتِ امْرَأَةٌ لِخَالٍ لِي، وَتَرَكَتْ خَادِمًا وَأَوْلَادًا صِغَارًا، فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: لَا بَأْسَ أَنْ يُقَوِّمَ الْأَبُ أَنْصِبَاءَ وَلَدِهِ وَيَطَأَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا