السنن الكبرى للبيهقي 11101
جماع أبواب الخراج بالضمان والرد بالعيوب وغير ذلك
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ، هُوَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: وَثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زُهَيْرٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمٍ، قَالَا: ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، قَالَ:
مَاتَتِ امْرَأَةٌ لِخَالٍ لِي، وَتَرَكَتْ خَادِمًا وَأَوْلَادًا صِغَارًا، فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: لَا بَأْسَ أَنْ يُقَوِّمَ الْأَبُ أَنْصِبَاءَ وَلَدِهِ وَيَطَأَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.