السنن الكبرى للبيهقي 11099
جماع أبواب الخراج بالضمان والرد بالعيوب وغير ذلك
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) الشَّيْخُ أَبُو الْفَتْحِ الْعُمَرِيُّ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ، ثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، ثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ مَالُ يَتِيمَيْنِ، فَجَعَلَ يُزَكِّيهِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَتَاهُ لَا تَتَّجِرُ فِيهِ، وَلَا تَضْرِبُ مَا أَسْرَعَ هَذِهِ فِيهِ، قَالَ: لَأُزَكِّيَنَّهُ، وَلَوْ لَمْ يَبْقَ إِلَّا دِرْهَمٌ، قَالَ: ثُمَّ اشْتَرَى لَهُمَا بِهِ دَارًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.