MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للبيهقي 11045

جماع أبواب الخراج بالضمان والرد بالعيوب وغير ذلك

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ حُمَيْدٍ الضَّبِّيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي يَحْيَى قَالَ:

سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فَقُلْتُ: يَا أَبَا حَمْزَةَ، الرَّجُلُ مِنَّا يُقْرِضُ أَخَاهُ الْمَالَ فَيُهْدِي إِلَيْهِ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا فَأَهْدَى إِلَيْهِ طَبَقًا فَلَا يَقْبَلْهُ، أَوْ حَمَلَهُ عَلَى دَابَّةٍ فَلَا يَرْكَبْهَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا