MajelisNoteدليل

مسند أحمد 25616

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ قَالَ

قُلْتُ لِمِقْسَمٍ أُوتِرُ بِثَلَاثٍ، ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ مَخَافَةَ أَنْ تَفُوتَنِي، قَالَ: لَا وَتْرَ إِلَّا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautWeak Chainhadithunlocked

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا