دليل

مسند أحمد 20038

حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ

فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ: فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ، لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ، عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا [تَبَارَكَ وَتَعَالَى]، لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ

الأحكام بحسب قائلها

Shuayb al-ArnautGood Chainhadithunlocked