مسند أحمد 20038
حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ
فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ: فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ، لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ، عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا [تَبَارَكَ وَتَعَالَى]، لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ
الأحكام بحسب قائلها
| Shuayb al-Arnaut | Good Chain | hadithunlocked |
|---|