MajelisNoteدليل

مسند أحمد 16630

حديث ذي اللحية الكلابي

اعرض الإسناد

قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ يَعْنِي الْحَدَّادَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ عَنْ ذِي اللِّحْيَةِ الْكِلَابِيِّ أَنَّهُ قَالَ

يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَعْمَلُ فِي أَمْرٍ مُسْتَأْنَفٍ أَوْ أَمْرٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ ؟ قَالَ: لَا، بَلْ فِي أَمْرٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ، قَالَ: فَفِيمَ نَعْمَلُ إِذًا ؟ قَالَ: اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا