الأدب المفرد 275
باب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ
إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَخْلاَقَكُمْ كَمَا قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَرْزَاقَكُمْ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعْطِي الْمَالَ مَنْ أَحَبَّ وَمَنْ لاَ يُحِبُّ وَلاَ يُعْطِي الإِيمَانَ إِلاَّ مَنْ يُحِبُّ فَمَنْ ضَنَّ بِالْمَالِ أَنْ يُنْفِقَهُ وَخَافَ الْعَدُوَّ أَنْ يُجَاهِدَهُ وَهَابَ اللَّيْلَ أَنْ يُكَابِدَهُ فَلْيُكْثِرْ مِنْ قَوْلِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.