دليل

مسند أبي يعلى 633

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ ابْنُ دَاوُدَ: أُرَاهُ قَالَ: مَوْلًى لَنَا - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ. عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ:

أَتَى ثَلَاثَةُ نَفَرٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ يَكْفِينِي هَؤُلَاءِ ؟ " فَكَفَيْتُهُمْ. فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعْثًا، فَخَرَجَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقُتِلَ، ثُمَّ مَكَثَ الْآخَرَانِ عِنْدِي، ثُمَّ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعْثًا، وَخَرَجَ الْآخَرُ فَقُتِلَ، ثُمَّ مَكَثَ الْآخَرُ عِنْدِي، فَمَرِضَ، فَمَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ. قَالَ طَلْحَةُ: فَأُرِيتُهُمْ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ الَّذِي مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ كَانَ أَوَّلَهُمْ دُخُولًا الْجَنَّةَ، وَآخِرُهُمْ دُخُولًا الَّذِي قُتِلَ أَوَّلَهُمْ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: " وَمَا أَنْكَرْتَ مِنْ هَذَا ؟ إِنَّ الْمُؤْمِنَ بِكَذَا وَكَذَا تَسْبِيحَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.