مسند أبي يعلى 6249
طاوس عن أبي هريرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ سُرَيْجٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَذَكَرَ مَرَّةً وَلَمْ يَرْفَعْهُ
أَنَّ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَلَفَ بِيَمِينٍ لَيُطِيفَنَّ اللَّيْلَةَ بِتِسْعِينَ امْرَأَةً، كُلُّهُنَّ تَلِدُ غُلَامًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقَالَ الْمَلَكُ - أَوْ صَاحِبُهُ - قُلْ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَنَسِيَ، فَطَافَ بِهِنَّ، فَلَمْ تَجِئِ امْرَأَةٌ بِشَيْءٍ، إِلَّا وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ، جَاءَتْ بِشِقِّ غُلَامٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَوْ أَنَّ سُلَيْمَانَ اسْتَثْنَى لَمْ يَحْنَثْ، فَكَانَ دَرَكًا لَهُ فِي حَاجَتِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.