مسند أبي يعلى 5583
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
لَا تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِالرَّجُلِ حَتَّى يَلْقَى اللهَ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ لَحْمٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.