مسند أبي يعلى 2958
قتادة عن أنس
اعرض الإسناد
202 - ( 2958 2957 ) - قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، ثُمَّ لَقِيتُ عِمْرَانَ الْقَطَّانَ أَبَا الْعَوَّامِ فَحَدَّثْتُهُ بِالْحَدِيثِ، فَقَالَ عِمْرَانُ: حَدَّثَنِي بِهِ قَتَادَةُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِالْحَدِيثِ، قَالَ يَزِيدُ: أَخْطَأَ عِمْرَانُ، وَهِمَ فِيهِ، قَالَ يَزِيدُ: وَكَانَ عِمْرَانُ حَرُورِيًّا، وَكَانَ يَرَى السَّيْفَ عَلَى أَهْلِ الْقِبْلَةِ، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ لَمَّا خَرَجَ إِلَى الْبَصْرَةِ فَطَلَبَ الْخِلَافَةَ وَلَّاهُ خَرَاجَ الْفُرَاتِ، قَالَ:
وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ اسْتَفْتَاهُ فِي شَيْءٍ فَأَفْتَاهُ عِمْرَانُ فِيهِ بِفُتْيَا، فَأَفْتَى إِبْرَاهِيمُ رِجَالًا، يَقُولُ عِمْرَانُ: قُتِلُوا كُلُّهُمْ:
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.