دليل

مسند أبي يعلى 1866

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ: ذَكَرَ أَبِي، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:

بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي السُّوقِ إِذَا امْرَأَةٌ قَدْ أَخَذَتْ بِعِنَانِ دَابَّتِهِ وَهُوَ عَلَى حِمَارٍ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ زَوْجِي لَا يَقْرَبُنِي فَفَرِّقْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، وَمَرَّ زَوْجُهَا فَدَعَاهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا، جَاءَتْ تَشْكُو مِنْكَ جَفَاءً، تَشْكُو مِنْكَ أَنَّكَ لَا تَقْرَبُهَا ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَالَّذِي أَكْرَمَكَ إِنَّ عَهْدِي بِهَا لَهَذِهِ اللَّيْلَةُ، وَبَكَتِ الْمَرْأَةُ، فَقَالَتْ: كَذَبَ، فَرِّقْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، فَإِنَّهُ مِنْ أَبْغَضِ خَلْقِ اللهِ إِلَيَّ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ أَخَذَ بِرَأْسِهِ وَرَأْسِهَا فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ: اللَّهُمَّ أَدْنِ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ صَاحِبِهِ، قَالَ جَابِرٌ: فَلَبِثْنَا مَا شَاءَ اللهُ أَنْ نَلْبَثَ، ثُمَّ مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالسُّوقِ، فَإِذَا نَحْنُ بِامْرَأَةٍ تَحْمِلُ أُدْمًا، فَلَمَّا رَأَتْهُ طَرَحَتِ الْأُدْمَ، وَأَقْبَلَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا خَلَقَ اللهُ مِنْ بَشَرٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْهُ إِلَّا أَنْتَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.