دليل

مصنف عبد الرزاق 7603

باب القيء للصائم

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اسْتَقَاءَ إِنْسَانٌ نَاسِيًا، أَوْ جَاهِلًا ؟ قَالَ: لَا يُبْدِلُ ذَلِكَ الْيَوْمَ، وَيُتِمُّهُ، قَالَ: وَقَالَ عَطَاءٌ: " إِنِ اسْتَقَاءَ إِنْسَانٌ عَامِدًا فِي رَمَضَانَ فَقَدْ أَفْطَرَ، وَإِنْ سَهَا فَلَمْ يُفْطِرْ "

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.