مصنف عبد الرزاق 7603
باب القيء للصائم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اسْتَقَاءَ إِنْسَانٌ نَاسِيًا، أَوْ جَاهِلًا ؟ قَالَ: لَا يُبْدِلُ ذَلِكَ الْيَوْمَ، وَيُتِمُّهُ، قَالَ: وَقَالَ عَطَاءٌ: " إِنِ اسْتَقَاءَ إِنْسَانٌ عَامِدًا فِي رَمَضَانَ فَقَدْ أَفْطَرَ، وَإِنْ سَهَا فَلَمْ يُفْطِرْ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.