مصنف عبد الرزاق 251
باب الماء ترده الكلاب والسباع
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَالِكٍ، وَغَيْرِهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، أَنَّهُ
كَانَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي رَكْبٍ فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، فَوَقَفُوا عَلَى حَوْضٍ، فَقَالَ عَمْرٌو: يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ أَتَرِدُ حَوْضَكَ السِّبَاعُ ؟ فَقَالَ عُمَرُ: يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ لَا تُخْبِرْنَا فَإِنَّا نَرِدُ عَلَى السِّبَاعِ وَتَرِدُ عَلَيْنَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.