مصنف عبد الرزاق 20308
باب صلة الرحم
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَهُ قَالَ:
ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ رَأَى وَبَالَهُنَّ قَبْلَ مَوْتِهِ: مَنْ قَطَعَ رَحِمًا أَمَرَ اللهُ بِهَا أَنْ تُوصَلَ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَاجِرَةٍ لِيَقْطَعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، وَمَنْ دَعَا دَعْوَةً يَتَكَثَّرُ بِهَا فَإِنَّهُ لَا يَزْدَادُ إِلَّا قِلَّةً، وَمَا مِنْ طَاعَةِ اللهِ شَيْءٌ أَعْجَلُ ثَوَابًا مِنْ صِلَةِ الرَّحِمِ، وَمِنْ مَعْصِيَةِ اللهِ شَيْءٌ أَعْجَلُ عُقُوبَةً مِنْ قَطِيعَةِ الرَّحِمِ، وَإِنَّ الْقَوْمَ لَيَتَوَاصَلُونَ وَهُمْ فَجَرَةٌ، فَتَكْثُرُ أَمْوَالُهُمْ وَيَكْثُرُ عَدَدُهُمْ، وَإِنَّهُمْ لَيَتَقَاطَعُونَ فَتَقِلُّ أَمْوَالُهُمْ وَيَقِلُّ عَدَدُهُمْ، وَالْيَمِينُ الْفَاجِرَةُ تَدَعُ الدَّارَ بَلَاقِعَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه