MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 20244

باب الوباء والطاعون

اعرض الإسناد

قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي

أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَالَ حِينَ وَقَعَ الطَّاعُونُ بِالشَّامِ مَرَّةً، فَأَلَمَّ أَنْ يُفْنِيَهُمْ، حَتَّى قَالَ النَّاسُ: هَذَا الطُّوفَانُ، فَأَذَّنَ مُعَاذٌ بِالنَّاسِ: أَنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ، فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ، فَقَالَ: " لَا تَجْعَلُوا رَحْمَةَ رَبِّكُمْ، وَدَعْوَةَ نَبِيِّكُمْ كَعَذَابٍ عُذِّبَ بِهِ قَوْمٌ، أَمَا إِنِّي سَأُخْبِرُكُمْ بِحَدِيثٍ لَوْ ظَنَنْتُ أَنِّي أَبْقَى فِيكُمْ مَا حَدَّثْتُكُمْ بِهِ وَلَكِنْ خَمْسٌ مَنْ أَدْرَكَهُنَّ مِنْكُمْ وَاسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوتَ فَلْيَمُتْ: أَنْ يَكْفُرَ امْرُؤٌ بَعْدَ إِيمَانِهِ، أَوْ يَسْفِكَ دَمًا بِغَيْرِ حَقِّهِ، أَوْ يُعْطَى الْمَرْءُ مَالَ اللهِ عَلَى أَنْ يَكْذِبَ وَيَفْجُرَ، وَأَنْ يَظْهَرَ الْمُلَاعِنُ، وَأَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: لَا أَدْرِي مَا أَنَا إِنْ مُتُّ وَإِنْ أَنَا حَيِيتُ "، يَعْنِي؛ الْمُلَاعِنُ: أَنْ يُلَاعِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا