مصنف عبد الرزاق 19892
باب الحجامة وما جاء فيه
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ،
أَنَّ أُمَّ مُبَشِّرٍ، قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَرَضِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: مَا تَتَّهِمُ بِنَفْسِكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنِّي لَا أَتَّهِمُ بِابْنِي إِلَّا الشَّاةَ الْمَشْوِيَّةَ الَّتِي أَكَلَ مَعَكَ بِخَيْبَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَأَنَا لَا أَتَّهِمُ إِلَّا ذَلِكَ بِنَفْسِي، هَذَا أَوَانُ قَطْعِ أَبْهَرِي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.