MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 18417

باب نذر الجنين

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

اسْتَشَارَ عُمَرُ فِي امْرَأَةٍ ضَرَبَتْ أُخْرَى بِعَمُودٍ، فَأَرَادَ أَنْ يُقِيدَهَا، ثُمَّ سَأَلَ هَلْ كَانَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فِي ذَلِكَ قَضَاءٌ ؟ فَقِيلَ لَهُ: كَانَتَا امْرَأَتَانِ تَحْتَ حَمَلِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالدِّيَةِ فِي الْمَرْأَةِ، وَفِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ؛ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ فَرَسٍ، قَالَ: وَكَبَّرَ، قَالَ: وَأَخَذَ عُمَرُ بِذَلِكَ، وَقَالَ: لَوْ لَمْ أَسْمَعْ بِهَذَا لَقُلْتُ فِيهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ أَعْقِلُ مَنْ لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ، وَلَا نَطَقَ، وَلَا اسْتَهَلَّ ؟ وَمِثْلُ هَذَا يُطَلُّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا