دليل

مصنف عبد الرزاق 16574

في التفضيل في النحل

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ

أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، قَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ، ثُمَّ تُوُفِّيَ وَامْرَأَتُهُ حُبْلَى لَمْ يَعْلَمْ بِحَمْلِهَا فَوَلَدَتْ غُلَامًا، فَأَرْسَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فِي ذَلِكَ إِلَى قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ: " أَمَّا أَمْرٌ قَسَمَهُ سَعْدٌ وَأَمْضَاهُ فَلَنْ أَعُودَ فِيهِ، وَلَكِنْ نَصِيبِي لَهُ "، قُلْتُ: أَعَلَى كِتَابِ اللهِ قَسَمَ ؟ قَالَ: " لَا نَجِدُهُمْ كَانُوا يَقْسِمُونَ إِلَّا عَلَى كِتَابِ اللهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.