مصنف عبد الرزاق 16114
باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ،
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ لَمْ يَكُنْ يَحْنَثُ فِي يَمِينٍ يَحْلِفُ بِهَا حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ كَفَّارَةَ الْأَيْمَانِ، فَقَالَ: وَاللهِ لَا أَدَعُ يَمِينًا حَلَفْتُ عَلَيْهَا أَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا قَبِلْتُ رُخْصَةَ اللهِ، وَفَعَلْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه