دليل

مصنف عبد الرزاق 14554

باب ضمن البذر إذا جاءت المشاركة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نِسْطَاسٍ

عَنْ خَيْبَرَ قَالَ: " فَتَحَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَكَانَتْ جَمْعًا لَهُ حَرْثُهَا، وَنَخْلُهَا. قَالَ: فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ رَقِيقٌ، فَصَالَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَهُودَ عَلَى أَنَّكُمْ تَكْفُونَا الْعَمَلَ، وَلَكُمْ شَطْرُ التَّمْرِ عَلَى أَنِّي أُقِرُّكُمْ مَا بَدَا لِلهِ وَرَسُولِهِ، فَذَلِكَ حِينَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ ابْنَ رَوَاحَةَ يَخْرُصُ بَيْنَهُمْ. فَلَمَّا خَيَّرَهُمْ أَخَذَتِ الْيَهُودُ التَّمْرَ "، فَلَمْ تَزَلْ خَيْبَرُ بِأَيْدِي الْيَهُودِ عَلَى صُلْحِ النَّبِيِّ ﷺ، حَتَّى كَانَ عُمَرُ فَأَخْرَجَهُمْ. فَقَالَتِ الْيَهُودُ: أَلَيْسَ قَدْ صَالَحَنَا النَّبِيُّ ﷺ عَلَى كَذَا وَكَذَا ؟ فَقَالَ: " بَلْ عَلَى أَنَّهُ يُقِرُّكُمْ فِيهَا مَا بَدَا لِلهِ وَرَسُولِهِ، فَهَذَا حِينَ بَدَا لِي أَنْ أُخْرِجَكُمْ. فَأَخْرَجَهُمْ، ثُمَّ قَسَمَهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ افْتَتَحُوهَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَمْ يُعْطِ مِنْهَا أَحَدًا لَمْ يَحْضُرِ افْتِتَاحَهَا، فَأَهْلُهَا الْآنَ الْمُسْلِمُونَ، لَيْسَ فِيهَا الْيَهُودُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.