مصنف عبد الرزاق 11537
باب الطلاق قبل النكاح
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ:
كَتَبَ الْوَلِيدُ بْنُ يَزِيدَ إِلَى عَامِلِهِ بِصَنْعَاءَ: أَنْ يَسْأَلَ مَنْ قِبَلَهُ عَنِ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ، قَالَ: فَسُئِلَ ابْنُ طَاوُسٍ فَحَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ، قَالَ: وَسُئِلَ أَبُو الْمِقْدَامِ، وَسِمَاكٌ، فَحَدَّثَ أَبُو الْمِقْدَامِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَسِمَاكٌ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُمَا قَالَا: " لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ "، قَالَ: وَقَالَ سِمَاكٌ: " إِنَّمَا النِّكَاحُ عُقْدَةٌ تُعْقَدُ، وَالطَّلَاقُ يَحُلُّهَا، فَكَيْفَ تُحَلُّ عُقْدَةٌ قَبْلَ أَنْ تُعْقَدَ ؟ " فَكَتَبَ بِقَوْلِهِ، فَأَعْجَبَهُمْ، وَكَتَبَ أَنْ يَبْعَثَ قَاضِيًا عَلَى الْيَمَنِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.