Dalil

Musannaf 'Abd al-Razzaq 15706

✧ The mukatab's child is not stipulated in his kitabah

Show the chain

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ

فِي مُكَاتَبٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ مَالًا وَوَلَدًا مِنْ مُكَاتَبَةٍ وَعَلَيْهِ بَقِيَّةٌ مِنْ كِتَابَتِهِ قَالَ: " يَسْعَى وَلَدُهُ فِيمَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ، وَيَعْتِقُونَ بِعِتْقِهِ، فَإِنْ عَجَزُوا صَارُوا رَقِيقًا "، وَكَانَ حَمَّادٌ يَقُولُ: " صِغَرُهُمْ عَجْزٌ، لَا يُسْتَأْنَى بِهِمْ، يَقُولُ: هُمْ مَمْلُوكُونَ إِذَا مَاتَ أَبُوهُمْ " قَالَ سُفْيَانُ: " إِنْ لَمْ يُؤَدُّوا الْمَوَاقِيتَ فَصِغَرُهُمْ عَجْزٌ ".

Grades by grader

No grade is recorded for this wording.