Musannaf 'Abd al-Razzaq 10624
✧ A Woman Marrying During Her Waiting Period and Conceiving from the Other
Show the chain
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ
فِي الْمَرْأَةِ تُنْكَحُ فِي عِدَّتِهَا قَالَ: " إِنْ كَانَتْ قَدْ حَاضَتْ حَيْضَةً قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا الْآخَرُ فَحَمَلَتْ فَالْوَلَدُ لِلْآخَرِ، وَيُقَالُ: إِنْ أَحْبَلَهَا فَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَهِيَ حَامِلٌ - فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ حِينَ تَضَعُ حَمْلَهَا مِنَ الْآخَرِ سَاعَتَئِذٍ. وَإِنْ أُخْبِرَتْ أَنَّ زَوْجَهَا مَاتَ، وَهُوَ بِغَيْرِ أَرْضِهَا، فَاعْتَدَّتْ، ثُمَّ نَكَحَتْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ زَوْجَهَا، فَطَلَّقَهَا - فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ مِنَ الْآخَرِ قَبْلُ، ثُمَّ مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْفِرَاقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا الْآخَرِ وَجَبَ سَاعَةَ نِكَاحِهِ قَبْلَ طَلَاقِهَا إِيَّاهُ
Grades by grader
No grade is recorded for this wording.